السيد محمد الحسيني الشيرازي

60

إيصال الطالب إلى المكاسب

ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم من الاخبار - ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها . منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع ، لئلا يدخل في عموم « النهي عن اكل المال بالباطل » . وخصوص عد « ثمن الميتة من السحت » في رواية السكوني .